[ 407 ] احدها: مثل ما قلناه. والثاني: يرثه العصبات من الرجال فقط. والثالث: وهو المذهب أنه يرثه كل من يرث المال من النساء والرجال، من ذوي الانساب والاسباب، يعني الزوجة (1). دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (2)، وقد مضت في اللعان. مسألة 52: إذا قذف رجلا، ثم اختلفا، فقال المقذوف أنا حر فعليك الحد، وقال القاذف أنت عبد فعلي التعزير، كان القول قول القاذف. وقال الشافعي: في كتبه مثل ما قلناه في القاذف (3)، وقال في الجنايات القول قول المجني عليه (4). واختلف أصحابه على طريقين، منهم من قال المسألتان على قولين: أحدهما: القول قول القاذف. والثاني: القول قول المجني عليه، وهو المقذوف، ومنهم من قال القول قول القاذف في القذف، والقول قول المجني عليه في الجناية (5). دليلنا: إن الاصل براءة الذمة للقاذف، ولا تشغل، ولا يوجب عليها شئ إلا بدليل. مسألة 53: من لم تكمل فيه الحرية إذا قذفه قاذف جلد بحساب الحرية، ويعزر بحساب الرق. وقال الشافعي: عليه التعزيز لا غير (6). ________________________________________ (1) حلية العلماء 8: 41، والسراج الوهاج: 443، والمجموع 20: 63، ومغني المحتاج 3: 373. (2) الكافي 7: 255 حديث 1، والتهذيب 10: 83 حديث 327، والاستبصار 4: 235 حديث 883. (3) (4) (5) حلية العلماء 7: 604، والجموع 19: 169. (6) المجموع 20: 52. ________________________________________
