[ 98 ] وما قلناه مجمع عليه، وما قالوه ليس عليه دليل. مسألة 28: إذا مر الرجل بحائط غيره وبثمرته، جاز له أن يأكل منها، ولا يأخذ منها شيئا يحمله معه. وبه قال قوم من أصحاب الحديث (1). وقال جميع الفقهاء: لا يحل له الأكل منه إلا في حال الضرورة (2). دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (3). وأيضا: روى نافع، عن ابن عمر: أن النبي عليه السلام قال: " إذا مر أحدكم بحائط غيره، فليدخل وليأكل، ولا يتخذ خبنة " (4). وفي بعضها: " فليناد ثلاثا، فإن أجابوه وإلا فليدخل وليأكل، ولا يتخذ خبنة " (5) أي لا يحمل معه شيئا، والخبنة: ما وضع في الحجر. ________________________________________ (1) المغني لابن قدامة 11: 77، والانصاف 10: 377. (2) المغني لابن قدامة 11: 77، والشرح الكبير 11: 111، وحلية العلماء 3: 417، والمجموع 9: 53 و 54، والميزان الكبرى 2: 56. (3) التهذيب 6: 383 حديث 1135. (4) سنن ابن ماجة 2: 772 حديث 2301، والسنن الكبرى 9: 358 - 361، والحاوي الكبير 15: 170 باختلاف يسير في اللفظ. (5) السنن الكبرى 9: 358 - 361 بألفاظ مختلفة نحوه. ________________________________________