[ 85 ] غسل فلم يمسح. لأن المسح غير الغسل. وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بلا خلاف. مسألة 35: إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس بمستحب. وقال أصحاب الشافعي: إنه مستحب وحكي عن ابن عمر مثل ذلك (1). دليلنا: إن الأصل براءة الذمة، والوجوب والندب يحتاجان إلى دليل. وأيضا قوله تعالى: " فاغسلوا وجوهكم " (2) ولم يقل وأعينكم. وخبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا، لأنه لم يرو أنه غسل داخل العين، ولو كان غسلهما لما جاز تركهما. وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك. مسألة 36: المسح على العمامة لا يجوز. وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك (3). وقال الثوري، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: ذلك جائز (4). دليلنا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤسكم " (5)، فأوجب المسح على الرأس. ومن مسح على العمامة لم يمسح رأسه. وأيضا إجماع الفرقة يدل على ذلك. ________________________________________ (1) المبسوط للسرخسي 1: 6، وأحكام القرآن للجصاص 2: 366، وبدائع الصنائع 1: 4، وتفسير القرطبي 6: 84 وحكى الفخر الرازي في تفسيره 11: 157 عن ابن عباس قوله بوجوب إيصال الماء داخل العين. (2) المائدة: 6. (3) الأم 1: 26، ومقدمات ابن رشد 1: 52 وشرح فتح القدير 1: 11، وبداية المجتهد 1: 13، وبدائع الصنائع 1: 5، وأحكام القرآن للجصاص 2: 351. (4) أحكام القرآن للجصاص 2: 351، ومقدمات ابن رشد 1: 52، ومسائل الإمام أحمد بن حنبل: 8، وبداية المجتهد 1: 13، والدراري المضية 1: 52. (5) المائدة: 6. ________________________________________
