[ 136 ] خاصة، لم يعطوا من الخمس شيئا، على الأظهر. ولا يجب استيعاب كل طائفة، بل لو اقتصر من كل طائفة على واحد (29)، جاز. وهنا مسائل. الأولى: مستحق الخمس، وهو من ولده عبد المطلب، وهو بنو أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب، الذكر والانثى، وفي استحقاق بني المطلب (30) تردد، أظهره المنع. الثانية: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة (31)؟ قيل: نعم. وقيل: لا، وهو الأحوط. الثالثة: يقسم الامام على الطوائف الثلاث (32)، قدر الكفاية مقتصدا، فإن فضل كان له، وأن أعوز أتم من نصيبه (33). الرابعة: ابن السبيل لا يعتبر فيه الفقر، بل الحاجة في بلد التسليم، ولو كان غنيا في بلده. وهل يراعى ذلك في اليتيم (34)؟ قيل: نعم وقيل: لا، والأول أحوط. الخامسة: لا يحل حمل الخمس إلى غير بلده مع وجود المستحق، ولو حمل والحال هذه وتلف ضمن (35)، ويجوز مع عدمه. السادسة: الايمان (36)، معتبر في المستحق على تردد، والعدالة لا تعتبر على الأظهر. ويلحق بذلك مقصدان الأول: في الانفال: وهي ما يستحقه الامام من الأموال على جهة الخصوص (37)، كما كان للنبي صلى الله عليه وآله، وهي خمسة: الأرض التي تملك من غير قتال، سواء انجلى أهلها أو ________________________________________ (29) بأن أعطى نصف الخمس لثلاثة أشخاص فقط (يتم واحد، ومسكين واحد، وابن سبيل واحد) من السادة كفى (30) (المطلب) هو أخو هاشم، عم عبد المطلب، وفي مصباح الفقيه، والجواهر وغيرهما (أظهره المنع) (31) بأن يعطي الشخص كل خمسه (ليتم) واحد، أو لمسكين واحد) أو (لابن سبيل) (32) اليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل من السادات (قدر الكفاية) أي: بمقدار ما يكفي معيشتهم (مقتصدا) أي: في غير إسراف، فمن لا يحتاج إلى سيارة لا يشتري له سيارة من الخمس، ومن يحتاج إلى سيارة ولو شأنا تشتري له من الخمس سيارة وهكذا (33) (فإن فضل) أي: زاد شئ من نصف الخمس الذي هو للطوائف الثلاث (كان ذلك الزائد) ملكا للامام، وإن قل وجب على الامام تكميل ذلك من حصته (34) أي: يجب كونه فقيرا حتى يعطى من الخمس (35) أي: ضمنه لو تلف ولو بغير تفريط (36) يعني: كونه إثني عشريا (37) هذا غير ما يكون للامام عموما بعنوان الخمس ________________________________________
