[ 149 ] ومن كان بحيث لا يعلم الشهر كالأسير والمحبوس، صام شهرا تغليبا (100) فإن استمر الاشتباه (101) فهو برئ. وإن اتفق في شهر رمضان أو بعده أجزأه، وإن كان قبله قضاه ووقت الامساك طلوع الفجر الثاني. ووقت الافطار غروب الشمس، وحده ذهاب الحمرة من المشرق (102). ويستحب تأخير الافطار حتى يصلي المغرب، إلا إن تنازعه نفسه، أو يكون من يتوقعه للافطار (103). الثاني في الشروط: وهي قسمان: الأول: ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة. البلوغ، وكمال العقل: فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون، إلا أن يكملا (104)، قبل طلوع الفجر. ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر. وكذا المغمى عليه، وقيل: إن نوى الصوم قبل الاغماء صح وإلا كان عليه القضاء، والأول أشبه. والصحة من المرض: فإن برئ قبل الزوال، ولم يتناول (105)، وجب الصوم: وإن كان تناول، أو كان برؤه بعد الزوال، أمسك استحبابا، ولزمه القضاء. والاقامة أو حكمها: فلا يجب على المسافر، ولا يصح منه، بل يلزمه القضاء، ولو صام لم يجزه مع العلم، ويجزيه مع الجهل (106)، ولو حضر بلده، أو بلدا يعزم فيه الاقامة عشرة أيام، كان حكمه حكم برئ المريض في الوجوب وعدمه (107). وفي حكم الاقامة كثرة السفر كالمكاري والملاح وشبههما (108)، ما لم تحصل لهم الاقامة عشرة أيام. (109) والخلو من الحيض والنفاس: فلا يجب عليهما، ولا يصح منهما، وعليهما القضاء (110). ________________________________________ (100) أي: ما يغلب على ظنه أنه رمضان. (101) أي: لم يظهر له بعد ذلك صحة عمله أو فساده. (102) أي: بذهاب الحمرة من قمة الرأس إلى طرف المغرب يطمئن إلى غروب الشمس عن الافق. (103) (تنازعه نفسه) أي: تكون نفسه شديدة الجوع أو العطش بحيث يضر به، أو يسلبه الاقبال إلى الصلاة (من يتوقعه) أي: من ينتظره للافطار معا. (104) فإن بلغ الصبي قبل الفجر، وعقل المجنون قبل الفجر وجب عليهما الصوم. (105) أي لم يكن قد أكل أو شرب. (106) أي: لو جهل بطلان الصوم في السفر وصام صح صومه. (107) يعني: فإن وصل قبل الفجر وجب الصوم، وإن وصل قبل الزوال ولم يأكل ولم يشرب وجب الصوم، وإن وصل قبل الزول وقد تناول، أو وصل بعد الزوال استحب له الامساك وقضاه. (108) (المكاري) يقال لصاحب الدواب (والملاح) لصاحب السفينة وشبههما من كان عمله في السفر، كالتاجر الذي يدور في تجارته. (109) فإن أقاموا في بلد عشرة أيام أفطروا في أول سفر يخرجون إليه. (110) (الشرائط السبعة هكذا 1) البلوغ 2) كمال العقل 3) الصحة 4) الاقامة 5) ما في حكم الاقامة كالملاح 6) الخلو من الحيض 7) الخلو من النفاس. ________________________________________
