[ 155 ] الزوال والمكروهات أربعة: صوم عرفة لمن يضعفه عن الدعاء، ومع الشك في الهلال (165) وصوم النافلة في السفر، عدا ثلاثة أيام في المدينة للحاجة (166). وصوم الضيف نافلة من غير أذن مضيفه، والأظهر أنه لا ينعقد مع النهي (167).. وكذا يكره صوم الولد من غير إذن والده، والصوم ندبا لمن دعي إلى طعام (168). والمحظورات (169)، تسعة: صوم العيدين. وأيام التشريق لمن كان بمنى على الأشهر (170). وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنية الفرض. وصوم نذر المعصية. وصوم الصمت (171). وصوم الوصال، وهو أن ينوي صوم يوم وليلة إلى السحر، وقيل: هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما. وأن تصوم المرأة ندبا بغير إذن زوجها أو مع نهيه لها (172). وكذا المملوك. وصوم الواجب سفرا، عدا ما استثني (173). النظر الثالث: في اللواحق وفيه مسائل: الأولى: المرض الذي يجب معه الافطار، ما يخاف به الزيادة (174)، بالصوم. ويبني في ذلك على ما يعلمه من نفسه أو يظنه، لامارة كقول الطبيب العارف (175)، ولو صام مع تحقق الضرر متكلفا، قضاه. الثانية: المسافر إذا اجتمعت فيه شرائط القصر، وجب (176)، ولو صام عالما بوجوبه قضاه. وإن كان جاهلا لم يقض. الثالثة: الشرائط المعتبرة في قصر الصلاة، معتبرة في قصر الصوم. ويزيد على ذلك تبييت ________________________________________ (165) أي: في صورتين (إما إذا ضعف الدعاء، لأن الدعاء أهم من الصوم (وأما إذا كان الهلال مشكوكا واحتمل كونه عيدا. (166) أي: صوما بنية قضاء الحاجة. (167) يعني: إذا نهى عن الصوم صاحب البيت. (168) لأن إجابة المؤمن أفضل من الصوم. (169) يعني: الصوم الحرام. (170) هذا مقابل قول بعضهم بعدم حرمة صوم أيام التشريق في منى. (171) صوم نذر المعصية، مثلا لو نذر إن شرب الخمر أن يصوم شكرا، فإن هذا النذر معصية، فالصوم له حرام (صوم الصمت) يعني: يصوم وينوي في صومه أن لا يكلم أحدا. (172) يعني سواء نهى الزوج، أو لم ينه ولكنه لم يأذن لها حرم عليها الصوم. (173) قال في المدارك: (والمستثنى ثلاثة، المنذور سفرا وحضرا، والثلاثة في بدل الهدي، والثمانية عشر في بدل البدنة). (174) أي: زيادة المرض. (175) أي: العارف بذلك، وهو الطبيب العارف. (176) (شرائط القصر) أي قصر الصلاة (وجب) عليه الافطار (عالما بوجوبه) أي: بوجوب الافطار. ________________________________________