[ 156 ] النية (177)، وقيل: لا يعتبر، بل يكفي خروجه قبل الزوال، وقيل: لا يعتبر أيضا، بل يجب التقصير (178)، ولو خرج قبل الغروب، والأول (179) أشبه. وكل سفر يجب قصر الصلاة فيه، يجب قصر الصوم، وبالعكس، ألا الصيد للتجارة على قول (180). الرابعة: الذين يلزمهم إتمام الصلاة سفرا، يلزمهم الصوم. وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم، ما لم يحصل لاحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره (181)، وقيل: يلزمهم الاتمام مطلقا عدا المكاري (182). الخامسة: لا يقطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده، أو يخفى عليه آذان مصره (183). فلو أفطر قبل ذلك، كان عليه مع القضاء الكفارة. السادسة: الهم والكبيرة وذو العطاش (184)، يفطرون في رمضان. ويتصدقون عن كل يوم بمد من طعام. ثم إن أمكن القضاء، وجب وإلا سقط. وقيل: إن عجز الشيخ والشيخة، سقط التكفير (185)، كما يسقط الصوم. وإن أطاقا بمشقة كفرا، والأول أظهر. السابعة. الحامل المقرب (186)، والمرضع القليلة اللبن، يجوز لهما الافطار في رمضان، وتقضيان مع الصدقة (187) عن كل يوم بمد من طعام. الثامنة: من نام في رمضان (188) واستمر نومه، فإن كان نوى الصوم فلا قضاء عليه، وإن لم ينو فعليه القضاء. والمجنون والمغمى عليه، لا يجب على أحدهما القضاء، سواء عرض ذلك أياما أو بعض أيام، وسواء سبقت منهما النية أو لم تسبق، وسواء عولج بما يفطر أو لم يعالج، (189)، ________________________________________ (177) أي: كون نية السفر معه من قبل الفجر. (178) وهو الافطار. (179) وهو وجوب نية السفر من الليل. (180) قال: بإتمام الصلاة، وإفطار الصوم. (181) أي: أو بلد آخر غير بلده فإنه إذا أقام عشرة أيام قصر وأفطر في أول سفر بعده. (182) (مطلقا) أي: سواء أقاموا عشرة أيام في بلد أم لا (إلا المكاري) فإنه يقصر في سفر إذا أقام عشرة أيام. (183) ويسمى ب (حد الترخص) (184) (الهم) بالكسر هو الرجل الكبير السن (والكبيرة) أي: المرأة الكبيرة السن (ذو العطاش) الذي به مرض (السكر) يعطش ولا يستطيع الصبر عليه، أو كان عليه الصبر مشقة مفرطة. (185) (عجز) أي: لم يطق أبدا (التكفير) أي: اعطاء الكفارة. (186) أي: التي قربت ولادتها. (187) أي: يجب عليهما قضاء الصوم، والكفارة معا. (188) أي: (نام) في الليل و (استمر نومه) إلى بعد الفجر أو إلى الظهر، أو إلى الليل وإن لم ينو فعليه القضاء لأن قسما من النهار كان بلا نية. (189) أي: كانا يستعملان أدوية مفطرة، كأكل شئ، أو شرب شئ، أو الاحتقان بمائع أم كانت أدويتهما غير مفطرة كالتبخير، = ________________________________________
