[ 185 ] 6 - وكذا النظر في المرآة، على الأشهر. 7 - ولبس الخفين وما يستر ظهر القدم. فإن اضطر جاز. وقيل: يشقهما، وهو متروك (212). 8 - والفسوق: وهو الكذب. 9 - والجدال: وهو قول: لا والله، وبلى والله (213). 10 - وقتل هوام الجسد: حتى القمل. ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده، ويجوز القاء القراد والحلم (214). 11 - ويحرم: لبس الخاتم للزينة - ويجوز للسنة (215). ولبس المرأة الحلي للزينة. وما لم يعتد لبسه منه على الأولى، ولا بأس بما كان معتادا لها، لكن يحرم عليها إظهاره لزوجها (216). 12 - واستعمال دهن (217) فيه طيب، محرم بعد الاحرام. وقبله إذا كان ريحه يبقى إلى الاحرام. وكذا ما ليس بطيب - اختيارا - بعد الاحرام، ويجوز اضطرارا (218). 13 - وازالة الشعر: قليله وكثيره. ومع الضرورة (219)، لا أثم. 14 - وتغطية الرأس: وفي معناه الارتماس (220) ولو غطى رأسه ناسيا، ألقى الغطاء ________________________________________ (212) (الخف) يعني الحذاء الذي له ساق (وما يستر ظهر القدم) كالجورب، والقندرة، ونحوهما (متروك) أي: إنه قول متروك بين الفقهاء، فلا ينفع شق وسطه. (213) في مقام نفي خبر، أو تصديق خبر. (214) (هوام) يعني: الدويبات الصغار التي تعيش في الأبدان الوسخة، وفي الشعور، الكثيفة الوسخة، وبين تلافيف الثياب ونحو ذلك (والقراد) دويبة صغيرة تلتصق بالجلد فلا تنقلع، ويسمى بالفارسية (كنه) (والحلم) بفتحتين - جمع كذلك في الجواهر - إنه كبير القراد. (215) (للسنة) أي: للاستحباب الشرعي والثواب والأجر، والفرق بينهما القصد، فمن لبس خاتم عقيق مثلا للجمال كان حراما، ومن لبسه لثوابه كان جائزا. (216) معتادا لها) أي: اعتادت لبسها دائما (إظهاره لزوجها) أي: حتى لزوجها بل تسترها تحت ثيابها (217) أي تدهين الجسد. (218) كتدهين شقوق اليد من البرد، والتدهين للدواء الضروري ونحو ذلك. (219) كمعالجة جرح متوقفة على حلق الشعر من أطرافه. (220) وهو تغطية الرأس في الماء. ________________________________________
