[ 186 ] واجبا، وجدد التلبية استحبابا (221). ويجوز ذلك للمرأة، لكن عليها أن تسفر (222) عن وجهها. ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها (223) جاز. 15 - والتظليل محرم عليه: سائرا (224). ولو اضطر لم يحرم. ولو زامل (225) عليلا أو امرأة، اختص العليل والمرأة بجواز التظليل. 16 - واخراج الدم (226): إلا عند الضرورة، وقيل: يكره. وكذا قيل: في حك الجلد المفضي إلى ادمائه. وكذا في السواك، والكراهية أظهر (227). 17 - وقص الاظفار. 18 - وقطع الشجر والحشيش: إلا أن ينبت في ملكه. ويجوز قلع شجر الفواكه، والإذحر والنخل، وعودي المحالة (228) على رواية. 19 - وتغسيل المحرم: لو مات بالكافور (229). 20 - ولبس السلاح: لغير الضرورة، وقيل: يكره، وهو الأشبه. والمكروهات عشرة (230): الاحرام في الثياب المصبوغة بالسواد والعصفر وشبهه (231)، ________________________________________ (221) يعني: يجب فورا عند التذكر القاء الغطاء عن رأسه، ويستحب له بعد الالقاء التلبية (لبيك اللهم لبيك الخ). (222) أي: تكشف وجهها، لتغير الشمس لون وجهها، لأن لحج سفر المتعة والعبادة وفي حديث الامام الباقر عليه متنقبة وهي محرمة فقال: (أحرمي واسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك) (223) أي: آخر أنفها عند ثقبية. (224) (والتضليل) أي: الدخول تحت سقف، كداخل السيارة، أو الطيارة، أو نحو ذلك (محرم عليه) أي علي الرجل (سائرا) حال كونه في الطريق من الميقات إلى مكة، أو إلى عرفات، وهكذا، أما الدخول تحت سقف في المنزل، كمكة، وعرفات والمشعر، فإنه جائز. (225) أي كان معه عليل. (226) بحجامة، أو فصد أو قلع ضرس، أو عملية، أو نحو ذلك. (227) في الحك المفضي إلى خروج الدم، والسواك المفضي إلى خروج الدم كما في الجواهر (228) (الاذخر) نبات طيب الرائحة (النخل) هو الذي ثمرة التمر (عودي المحالة) قال في الجواهر في معنى (المحالة) (وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم) وعودتاه: يعني: الخشبتان القائمتان لنصب بكرة السقي (على رواية) قيد للأخير فقط. (229) بل يغسل مرة بالسدر، ومرتين بالقراح، إحداهما بدلا عن الكافور. (230) العشرة هي (الاحرام في الثياب) (والخدم) وفي الثياب الوسخة) (ولبس الثباب) (واستعمال) (النقاب: (ودخول) (تدليك) (وتلبيته) و (استعمال). (231) (عصفر) كسندس، قال في الجواهر: (شئ معروف) وشبهه كالزعفران. ________________________________________