[ 193 ] وفي غيرها يستقبلها ويستقبل القبلة. وأما الثاني: وهو الذبح فيشتمل على أطراف. الأول في: الهدي وهو واجب على المتمتع، ولا يجب على غيره، سواء كان مفترضا أو متنفلا (284). ولو تمتع المكي (285) وجب عليه الهدي. ولو كان المتمتع مملوكا بإذن مولاه، كان مولاه بالخيار بين أن يهدي وأن يأمره بالصوم. ولو أدرك المملوك أحد الموقفين معتقا (286) لزمه الهدي مع القدرة، ومع التعذر الصوم. والنية شرط في الذبح، ويجوز أن يتولاها عنه الذابح (287). ويجب ذبحه بمنى. ولا يجزي واحد في الواجب إلا عن واحد. وقيل يجزي مع الضرورة عن خمسة وعن سبعة، إذا كانوا أهل خوان واحد (288)، والأول أشبه. ويجوز ذلك في الندب. ولا يجب بيع ثياب التجمل في الهدي، بل يقتصر على الصوم. ولو ضل الهدي فذبحه غير صاحبه (289)، لم يجز عنه. ولا يجوز إخراج شئ مما يذبحه عن منى، بل يخرج إلى مصرفه بها (290). ويجب ذبحه يوم النحر مقدما على الحلق، فلو أخره أثم وأجزأ. وكذا لو ذبحه في بقية ذي الحجة جاز (291). الثاني في: صفاته والواجب: ثلاثة. الأول: الجنس. ________________________________________ (284) أي حجا واجبا، أو حجا مستحبا. (285) أي: أن بحج التمتع. (286) (أحد الموقفين) أي عرفات والمشعر، بأن أعتقه مولاه، أو أعتق قهرا على المولى، لعمى، أو إقعاد، أو تنكيل، أو بشراء من ينعتق عليه إياه الخ. (278) بأن ينوي الذابح نيابة عنه. (288) (خوان) أي: سفره، قال في المدارك: (المراد أن يكونوا رفقة مختلطين في المأكل) (289) ولو بنية صاحب الهدي. (290) (ولا يجوز إخراج) في بعض الشروح: (إن وجد له بها مصرفا) (بل يخرج إلى مصرفه بها) أي بمنى، يعني: يخرج في نفس منى من مكان إلى مكان آخر. (291) أي صح، وإن كان تكليفا لا يجوز التأخير عمدا. ________________________________________
