[ 194 ] ويجب أن يكون من النغم: الابل، والبقر، والنغم. الثاني: السن. فلا يجزي من الابل إلا الثني، وهو الذي به خمس (292) ودخل في السادسة. ومن البقر والمعز. ماله سنة ودخل في الثانية. ويجزي من الضأن الجذع لسنته. الثالث أن يكون تاما. فلا يجزي: العوراء. ولا العرجاء البين عرجها. ولا التي انكسر قرنها الداخل (293). ولا المقطوعة الاذن. ولا الخصي (294) من الفحول. ولا المهرولة، وهي التي ليس على كليتها شحم (295). ولو اشتراها على أنها مهزولة فخرجت كذلك لم تجزه. ولو خرجت سمينة أجزأته وكذا (296) لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة. ولو اشتراها على أنها تامة فبانت ناقصة لم يجزه. والمستحب: أن تكون سمينه، تنظر في سواد وتبرك (297) في سواد وتمشي في مثله، أي يكون لها ظل تمشي فيه. وقيل: أن تكون هذه المواضع (298) منها سودا. وأن تكون مما عرف به (299). وأفضل الهدي من البدن والبقر الاناث. ومن الضأن والمعز الذكران. وأن ينحر الابل قائمة، قد ربطت بين الخف والركبة (300)، ويطعنها من الجانب الأيمن (301) ________________________________________ (292) أي: له من العمر خمس سنوات. (293) فاذا كان القرن الظاهر منكسرا، لكن القرن الداخل كان غير منكسر فلا بأس. (294) وهو الذي قطع بيضتان. (295) ويعرف ذلك أهل الخبرة، من الرعاة للأغنام ونحوهم. (296) يعني: يجزي ويصح. (297) أي: تنام في سواد وهذه كلها كناية عن كونها سمينة جدا، بحيث اذا مشت كان سنتها في ظلها، واذا نظرت ظلماني الأرض نامت كان نومها في ظلها. (298) أي: العين التي هي مكان النظر، والبطن الذي هو مكان البروك والنوم، والقوائم هي محل المشى. (299) أي: أن يكون قد احضر في عرفات ليلة عرفة. (300) (قائمة) أي جانية، يعني غير نائمة، كما يصبح غيره في حال الاضطجاع (الخف) يعني القدم، أي: تلوى يداه ورجلاه ويربط بين قدمه وركبته بحبل، حتى اذا نحر لا يستطيع النهوض والركض. (301) وكيفية النحر أن يدخل حربة من سكين، أو سيف، أو رمح ونحوها في (وحدة اللبة)، هي شبه حفرة في اسفل عنق البعير الملاصل للصدر ويترك حتى يتم الدم. ________________________________________