[ 89 ] في الاوليين أو الاخريين، على الأظهر. تفريع: إذا تحققت نية الصلاة، وشك: هل نوى ظهرا أو عصرا مثلا، أو فرضا أو نفلا، استأنف. الثالثة: إذا شك في أعداد الرباعية، فإن كان في الاوليين أعاد. وكذا إذا لم يدر كم صلى. وإن تيقن الاوليين، وشك في الزائد، وجب عليه الاحتياط. ومسائله أربع (374). الأولى: من شك بين الاثنين والثلاث. بنى على الثلاث، وأتم، وتشهد. وسلم، ثم استأنف ركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس. الثانية: من شك بين الثلاث والأربع. بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، واحتاط كالاولى (375). الثالثة: من شك بين الاثنين والأربع. بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام. الرابعة: من شك بين الاثنين والثلاث والأربع. بنى على الأربع، وتشهد، وسلم، ثم أتى بركعتين من قيام، وركعتين من جلوس. وها هنا مسائل: الأولى: لو غلب على ظنه أحد طرفي ما شك فيه، بنى على (376) الظن، وكان كالعلم. الثانية: هل يتعين في الاحتياط (377) " الفاتحة "، أو يكون مخيرا بينها وبين التسبيح؟ قيل: بالأول: لأنها صلاة منفردة، ولا صلاة إلا بها. وقيل: بالثاني، لأنها قائمة مقام ثالثة أو رابعة، فيثبت فيها التخيير كما يثبت في المبدل منه، والأول أشبه. الثالثة: لو فعل ما يبطل الصلاة قبل الاحتياط، (378) قيل: تبطل الصلاة ويسقط ________________________________________ (374) يعني: مسائل الاحتياط أربع، وفي المدارك: أي: المسائل التي تعم بها البلوى، وإلا فصور الشك أزيد من ذلك (375) يعني: يأتي بعد الصلاة بركعة من قيام، أو ركعتين من جلوس. (376) يعني: مشى على الظن (377) يعني: في صلاة الاحتياط، وهي الركعة، أو الركعتين. (378) يعني: بعد التسليم وقبل الاتيان بصلاة الاحتياط، مثل الاستدبار، والحدث ونحوهما ________________________________________
