[ 90 ] الاحتياط، لأنها معرضة لأن تكون تماما (379)، والحدث يمنع ذلك. وقيل: لا تبطل لأنها صلاة منفردة، وكونها بدلا لا يوجب مساواتها للمبدل منه في كل حكم. الرابعة: من سهى في سهو (380)، لم يلتفت وبنى على صلاته. وكذا إذا سهى المأموم، عول على صلاة الامام. ولا شك على الامام، إذا حفظ عليه من خلفه. ولا حكم للسهو مع كثرته. ويرجع في الكثرة إلى ما يسمى في العادة كثيرا، وقيل: إن يسهو ثلاثا في فريضة، وقيل: أن يسهو مرة في ثلاثة فرائض (381)، والأول أظهر. الخامسة: من شك في عدد النافلة بنى على الأكثر، وإن بنى على الأقل كان أفضل. خاتمة: في سجدتي السهو: وهما واجبتان: حيث ذكرناه. وفي من تكلم ساهيا، أو سلم في غير موضعه، أو شك بين الأربع والخمس. وقيل: في كل زيادة ونقيصة، إذا لم يكن مبطلا (383). ويسجد المأموم مع الامام واجبا، إذا عرض له السبب. ولو انفرد أحدهما كان له حكم نفسه (384). وموضعهما: بعد التسليم للزيادة والنقصان، وقيل: قبله، وقيل: بالتفصيل (385)، والأول أظهر. وصورتهما: أن [ ينوي، ثم ] يكبر، مستحبا (386) ثم يسجد، ثم يرفع رأسه ثم يسجد، ثم يرفع رأسه ويتشهد تشهدا خفيفا (387) ثم يسلم. وهل يجب فيها الذكر؟ فيه تردد. ولو وجب هل يتعين بلفظ الأشبه لا (388). ولو أهملهما عمدا (389)، لم يبطل الصلاة، وعليه الاتيان بهما، ولو طالت المدة. ________________________________________ (379) أي: متممة للصلاة. (380) أي: شك في صلاة الاحتياط (وسهى المأموم) يعني: شك، و (لا حكم للسهو) يعني: لا حكم للشك. (381) والفرق بينهما أنه لو شك في ثلاث فرائض في كل فريضة شكا واحدا كان كثير الشك على القول الثاني، لا على القول الأول، ولو شك في صلاة واحدة ثلاث مرات، كان كثير الشك على القول الأول، لا على الثاني (382) يعني: في الموارد التي ذكرنا سجدتي السهو فيها من المسائل المتقدمة (383) يعني: لم يكن زيادة ركن، ولا نقيصة ركن فإنهما مبطلان الصلاة كما مر (384) مثلا لو ترك الامام سجدة واحدة، فإن كان المأموم تبعه في ترك السجدة سهوا، وجبت سجدتا السهو على كليهما، لو لم يتبع المأموم الامام في هذا الترك، وجبت على الامام فقط ولو ترك المأموم فقط فلم يسجد مع الامام الثانية بظن أنها سجدة ثالثة - مثلا ثم علم بعد الصلاة وجبت سجدتا السهو على المأموم فقط، وهكذا، في عامة المسائل (385) والتفصيل هو: بعد التسليم إن كان لزيادة، وقبل التسليم بعد التشهد إن كان لنقيصة. (386) يعني: التكبير مستحب لا واجب (387) وهو (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد) احتياطا (388) بل يكفي مطلق الذكر ولو (الله أكبر) أو (الحمد لله) ونحوهما (389) أي: ترك سجدتي السهو عمدا ________________________________________