[ 95 ] كالتمتام وشبهه (437). ولا يشترط أن ينوي الامام الامامة. وصاحب المسجد والامارة والمنزل (438)، أولى بالتقدم. والهاشمي أولى من غيره، إذا كان بشرائط الامامة. وإذا تشاح الائمة (439)، فمن قدمه المأمومون فهو أولى. فإن اختلفوا، قدم: الأقرأ، فالأفقه، فالأقدم هجرة، فالأسن، فالأصبح (440). ويستحب للامام أن يسمع من خلفه الشهادتين (441). وإذا مات الامام أو أغمي عليه، استنيب من يتم بهم الصلاة. وكذا إذا عرض للامام ضرورة، جاز له أن يستنيب، ولو فعل ذلك اختيارا (442)، جاز أيضا. ويكره: أن يأتم حاضر بمسافر (443)،. وأن يستناب المسبوق (444). وأن يؤم الأجذم، والأبرص، والمحدود بعد توبته، والأغلف، وأمامة من يكرهه المأموم.. وأن يؤم الاعرابي بالمهاجرين، والمتيمم بالمتطهرين (445). الطرف الثالث: في أحكام الجماعة وفيه مسائل: الأولى إذا ثبت أن الامام فاسق أو كافر أو على غير طهارة بعد الصلاة، لم تبطل صلاة المؤتم به، ولو كان عالما أعاد (446). ولو علم في أثناء الصلاة: قيل: يستأنف (447)، ________________________________________ (437) (الملحن) هو الذي يتلفظ ملحونا، كأهل بوادي العراق الذين يقولون (جوزت) في مقام (زوجت) (والتمتام) هو الذي لا يحسن التلفظ بالتاء، وشبهه كمن لا يحسن التلفظ بالراء، أو بالعين (438) (صاحب المسجد) هو الامام الراتب الذي يصلي دائما في مسجد، هو أولى بأمامة الجماعة في ذلك المسجد، مزاحمته (والأمير) المنصوب من قبل الحاكم الشرعي أولى بإمامة الجماعة في إمارته من غيره وصاحب المنزل) أولى في منزله، لأنه ملكه. (439) أي: تنازع أفراد على إمامة الجماعة، فكل واحد منهم أراد أن يكون هو أمام الجماعة (بشرط) أن يكون قصدهم من الامامة أمرا أخرويا، حتى لا ينافي تشاحهم عدالتهم. (440) (الأقرأ) يعني: الأفصح قراءة للحمد والسورة (الأفقه) يعني: في مسائل الصلاة لا مطلقا كما في المسالك (الأقدم هجرة) يعني الاسبق إسلاما، هذا إذا كانوا مسبوقين بالكفر ثم أسلموا (441) أي: التشهد. (442) يعني: لو أبطل الامام صلاته اختيارا جاز للمأمومين الاقتداء في بقية الصلاة بغيره، خلافا لمن قال بوجوب إتمام المأمومين صلاتهم فرادى في هذه الحال (443) يعني، المسافر الذي يقصر في الصلاة (444) يعني: يكره أن يقدموا مأموما متأخرا عن سائر المأمومين في لحوق الجماعة، بحيث تتم صلاتهم قبل صلاة ذلك المأموم (445) (الاجذام) الذي به مرض الجذام (الأبرص) الذي به مرض البرص (المحدود) هو الذي أجري الحد عليه مثل حد الزنا، أو الخمر، أو غيرهما (الاغلف) هو غير المختون، وذلك فيما لم يكن عاصيا بغفلته، لاضطرار، أو عدم وجود الماهر في ختانه، ونحو ذلك (الاعرابي) يعني: ساكن الصحراء (والمهاجرون) أهل المدن (446) يعني: ولو كان المأموم عالما بذلك. (447) يعني: يقطع صلاته، ويبتدأها فرادى. ________________________________________
