[ 96 ] وقيل: ينوي الانفراد ويتم، وهو الأشبه. الثانية: إذا دخل والامام راكع، وخاف فوت الركوع ركع، ويجوز أن يمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف. الثالثة: إذا اجتمع خنثى وامرأة، وقف الخنثى خلف الامام، والمرأة وراءه وجوبا، على القول بتحريم المحاذاة (448)، وإلا على الندب. الرابعة: إذا وقف الامام في محراب داخل (449)، فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبيه إذا لم يشاهدوه، وتجوز صلاة الصفوف الذين وراء الصف الأول، لانهم يشاهدون من يشاهده (450). الخامسة: لا يجوز للمأموم مفارقة الامام بغير عذر (451)، فإن نوى الانفراد جاز. السادسة: الجماعة جائزة في السفينة الواحدة وفي سفن عدة، سواء اتصلت السفن أو انفصلت (452). السابعة: إذا شرع المأموم في نافلة، فأحرم الامام، قطعها واستأنف (453) إن خشي الفوات، وإلا أتم ركعتين استحبابا. وإن كانت فريضة، نقل نيته إلى النفل على الافضل، وأتم ركعتين. ولو كان (454) إمام الأصل قطعها واستأنف معه. الثامنة: إذا فاته مع الامام شئ صلى ما يدركه، وجعله أول صلاته، وأتم ما بقي عليه. ولو أدركه في الرابعة دخل معه، فإذا سلم قام فصلى ما بقي عليه، ويقرأ في الثانية له ب " الحمد " وسورة، وفي الاثنتين الاخيرتين ب " الحمد " وإن شاء سبح. التاسعة: إذا أدرك الامام بعد رفعه من الاخيرة (455) كبر وسجد معه، فإذا سلم قام فاستأنف بتكبير مستأنف، وقيل بنى على التكبير الأول والأول أشبه. ولو أدركه بعد رفع رأسه من السجدة الاخيرة، كبر وجلس معه، فإذا سلم قام فاستقبل صلاته (456)، ولا يحتاج إلى ________________________________________ (448) أي: حرمة محاذاة الرجل والمرأة، لأنه يحتمل كون الخنثى رجلا (هذا) في الخنثى المشكل، أو الخنثى قبل تحقيق حاله (449) أي: داخل في الحائط بحيث لا يرى الامام من في طريق الصف الأول (450): أي: يشاهدون من يشاهد الامام (451) وبدون نية الانفراد (452) أي: التصقت السفن بعضها ببعض، أو انفصلت، لكن كانت متقاربة بحيث صدق الجماعة، سواء كان الامام وحده في سفينة والمأموم كلهم في سفينة أخرى، أم كان بعض المأمومين في سفينة الامام، وبعضهم في سفينة أخرى. (453) يعني: قطع المأموم نافلته، وابتدأ الجماعة مع الامام (454) يعني: لو كان إمام الجماعة الامام المعصموم - صلوات الله عليه - (455) يعني: بعد رفع الامام رأسه من ركوع الركعة الاخيرة (456) أي: استكمل صلاته. ________________________________________
