[ 562 ] [ وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة. ويثبت السحق بما يثبت به اللواط. والحد فيه مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة والمفعولة. وفي النهاية: ترجم مع الاحصان، وتقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا. ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، ولا يسقط بعد البينة. ويعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين، ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة، ولو عادتا قال في النهاية: قتلتا. مسألتان (الأولى) لا كفالة في حد (الحد خ) ولا تأخير إلا لعذر، ولا شفاعة في إسقاطه. في حد السحق " قال دام ظله ": والحد فيه مائة جلدة حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة و (أو خ) المفعولة، في النهاية: ترجم مع الاحصان. القول الأول للمفيد والمرتضى، وسلار، وأبي الصلاح، والمتأخر، وأتباعهم، وهو في رواية عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: السحاقة (المساحقة خ) تجلد (1). وما في النهاية - أنها ترجم مع الاحصان - فما نعرف مستنده، ولهذا أحال (أحاله خ) شيخنا دام ظله إلى النهاية. ________________________________________ (1) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب السحق والقيادة. ________________________________________