[ 563 ] [ (الثانية) لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائة فالولد له، وعلى زوجته الحد والمهر، وعلى الصبية الجلد. وأما القيادة: فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا. أو الرجال والصبيان للواط. ويثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين. والحد فيه خمس وسبعون جلدة. وقيل: يحلق رأسه ويشهر. ويستوي فيه الحر والعبد، والمسلم والكافر، وينفى بأول مرة وقال المفيد: في الثانية. والأول مروي. ولا نفي على المرأة ولا جز. الفصل الثالث في حد القذف ومقاصده أربعة: (الأول) في الموجب: وهو الرمي بالزنا أو اللواط. وكذا لو قال: يا منكوحا في دبره بأي لغة اتفق، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل. ولا يحد مع جهالته بفائدتها. وكذا لو قال لمن أقر ببنوته: لست ولدي. ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لأبيه. أو زنت بك مك، فالقذف لامه. ] ________________________________________