[ 564 ] [ ولو قال يابن الزانيين، فالقذف لهما. ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا. ولو قال للمسلم: يابن الزانية وأمه كافرة، فالاشبه: التعزير. وفي النهاية: يحد. ] الفصل الثالث: في حد القذف " قال دام ظله ": ولو قال للمسلم: يابن الزانية، وأمه كافرة، فالاشبه التعزير، وفي النهاية: يحد. أقول: لما كانت الكفاءة، أو كون المقذوف أعلى منزلا معتبرا في حد القذف، يلزم سقوط الحد في مسألتنا، والعدول إلى التعزير، لأنه إيذاء للإبن المسلم. وقال في النهاية: يحد، ولعل مستنده ما رواه في التهذيب مرفوعا (1) إلى أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: النصرانية اليهودية تكون تحت المسلم، فيقذف ابنها، يضرب القاذف، لأن المسلم قد حصنها (2) روى هذه محمد بن يعقوب الكليني في كتابه، وفي السند إلى أبان، اختلاف. وقال ابن الجنيد: يحد للقذف، ولو كانت أمه ذمية، قال: وروي ذلك، عن أبي جعفر عليه السلام (3). وضعف شيخنا الاستناد (الاسناد خ) إلى رواية أبان، وما أعرف منشأه، واختار المتأخر الأول، وفيه نظر، موجبه الرواية. ________________________________________ (1) يعني متصلا سنده إلى أبان. (2) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب حد القذف. (3) لعل المراد ما رواه أبو بكر الحضرمي، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب؟ قال: يضرب الحد إن ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله، الوسائل باب 17 حديث 7 من أبواب حد القذف. ________________________________________