[ 571 ] [ (الرابعة) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد، ولا يسقط لو تاب بعد البينة، وبعد الاقرار يتخير الامام عليه السلام في الاقامة. ومنهم من حتم الحد الفصل الخامس في حد السرقة وهو يعتمد فصولا: (الأول) في السارق: ويشترط: التكليف وارتفاع الشبهة، وأن لا يكون والدا (الوالد خ) من ولده، وأن يهتك الحرز، ويخرج المتاع بنفسه، ويأخذ سرا، فالقيود إذا ستة. فلا يحد الطفل ولا المجنون، لكن يعزران. وفي النهاية: يعفى عن الطفل أولا، فإن عاد أدب فإن عاد حكت ] " قال دام ظله ": وبعد الاقرار، يتخير الامام عليه السلام في الاقامة، ومنهم من حتم الحد. تقديره إذا تاب بعد الاقرار، فالامام مخير، إن شاء عفا وإن شاء أقام الحد، وعلى هذا فتوى الشيخ في النهاية. وقال في الخلاف والمبسوط، بتحتم الحد، لعدم الدليل على السقوط، واختاره المتأخر، وفيه نظر. الفصل الخامس، في حد السرقة " قال دام ظله ": فلا يحد الطفل ولا المجنون، لكن يعزران، وفي النهاية: يعفى عن الطفل أولا، إلى آخره. ________________________________________