[ 572 ] [ أنامله حتى تدمى، فإن عاد قطعت أنامله، فإن عاد قطع كما يقطع البالغ. ولو سرق الشريك ما يظنه نصيبا (له خ) لم يقطع. وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان (1)، إحداهما: لا يقطع، والأخرى: يقطع لو زاد عن نصيبه قدر النصاب. ] ما ذكره أولا مستنده البراءة الاصلية، ولكونهما مرفوعي القلم (2). ومستند النهاية ربما يكون ما رواه علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال: إذا سرق الصبي عفي عنه، فإن عاد عزر، فإن عاد قطع أطراف الأصابع، فإن عاد قطع اسفل من ذلك (3). وهي خبر واحد، فالأحسن في الحدود، الاجتناب عنه، والمتأخر على الأول، وجعل الثاني رواية، والأول أشبه. " قال دام ظله ": وفي سرقة أحد الغانمين من الغنيمة روايتان، إحداهما لا يقطع، والأخرى يقطع، لو زاد عن نصيبه قدر النصاب. والرواية الأولى، عن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن عليا أتي برجل سرق من بيت المال، قال: لا يقطع، فإن له نصيبا (4). ومثلها عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، أن ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 24 ولاحظ حديث 4 و 5 و 6 من أبواب حد السرقة، ج 18 ص 519. (2) إشارة إلى ما ورد من رفع القلم عن الصغير والمجنون راجع الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 345. (3) الوسائل باب 28 حديث 2 من أبواب حد السرقة. (4) الوسائل باب 24 حديث 2 من أبواب حد السرقة. ________________________________________