[ 583 ] [ وفي رواية: لا تقطع. وقال في النهاية: ولو لم تكن له يسار قطعت رجله اليسرى، ولو لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس. وفي الكل تردد. ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها. ويتخير الامام عليه السلام معها بعد الاقرار في الاقامة، على رواية (1) فيها ضعف. ] بعموم الآية (2). فإن لم يكن يمين، فلا يخلو إما أن ذهبت حال القطع أو قبله (ففي الأول) لا قطع عليه، لتعلقه بالذاهبة، (وفي الثاني) يكون مفوضا إلى حكم الشارع (حاكم الشرع خ) بالأصالة، يعمل فيه ما يراه أردع. وقال الشيخ في المسائل الحلبية: يفوض إلى الامام إذا لم تكن يد ولا رجل، وما ذكرنا أشبه، لأن التخطي من عضو إلى عضو، يحتاج إلى دليل. " قال دام ظله ": ويتخير الامام معها - أي التوبة - بعد الاقرار، في الاقامة، على رواية فيها ضعف. فقه هذه المسألة، إن السارق إذا أقر عند الامام مرتين، ثم تاب، يتخير الامام عليه السلام في إقامة القطع عليه والعفو، عملا بما رواه أبو عبد الله البرقي، عن بعض أصحابه، عن بعض الصادقين عليهم السلام، قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: أتقرأ شيئا من كتاب الله (القرآن خ)؟ قال: نعم سورة البقرة قال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال ________________________________________ (1) الوسائل باب 16 حديث 6 من أبواب مقدمات الحدود. (2) المائدة - 28. ________________________________________
