[ 587 ] [ قال المفيد بالتخيير، وهو الوجه. وقال الشيخ بالترتيب يقتل إن قتل. ولو عفا ولي الدم قتل حدا. ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى، ثم قتل وصلب. وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي. ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي. ولو شهر السلاح مخيفا نفي لاغير. ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم يسقط حقوق الناس، ] وروى مثل ذلك، محمد بن سليمان الديلمي، عن عبيد الله المدائني، عن أبي عبد الله عليه السلام (1). وما رواه محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: ومن شهر السلاح في مصر من الامصار، وضرب وعقر وأخذ المال، ولم يقتل، فهو محارب، فجزاؤه جزاء المحارب، وأمره إلى الامام، إن شاء قتله (2) وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله (الحديث) (3). يؤيد مذهب المفيد، وهو اختيار المتأخر. وذكر ابن بابويه في المقنع، ومن لا يحضره الفقيه الروايتين، فأراه (واراه خ) مترددا. ________________________________________ (1) الوسائل باب 1 نحو حديث 4 بالسند الأول والثاني وباب 3 نحو حديث 2 بالسند الثالث والرابع من أبواب حد المحارب، مع اختلاف يسير. (2) في الوسائل: إن شاء قتله وصلبه. (3) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد المحارب. ________________________________________