[ 589 ] [ وفي الصدقة بثمنها قولان، الأشبه: أنه يعاد عليه. ويعزر الواطئ على التقديرين. ] في وطء البهيمة والأموات " قال دام ظله - ": في وطء البهيمة -: وفي الصدقة بثمنها قولان، الأشبه أن (أنه خ) يعاد عليه. واطئ البهيمة لا يخلو (إما) أن تكون الموطوءة له أو لغيره، فإن كانت له يعزر، ويخرج البهيمة إلى بلد آخر، إن لم يؤكل لحمها، وتباع، والثمن لصاحبها، وإن كانت لغيره يعزر ويغرم ثمنها، وتخرج إلى بلد آخر للبيع، كما ذكرنا، ويعاد الثمن إلى (على خ) المغرم. هذا على مذهب الشيخ وأتباعه والمتأخر، وقال يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يأتي البهيمة، قال إن كانت البهيمة للفاعل، ذبحت، فإذا ماتت أحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضرب هو خمسة وعشرون (عشرين خ) سوطا، ربع حد الزاني وإن لم تكن البهيمة له، قومت، وأخذ ثمنها منه، ودفع إلى صاحبها، وذبحت وأحرقت بالنار، ولم ينتفع بها، وضرب خمسة وعشرون (عشرين خ) سوطا (الحديث) (1). وقال المفيد: يتصدق بثمنها على التقديرين، ويغرم قيمتها إن لم تكن له. وما نعرف مستنده، والأول أشبه، تمسكا بأن الأصل حفظ الأموال على أربابها، وعليه العمل. ________________________________________ (1) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب نكاح البهائم، ولكن السند هكذا: عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، وعن الحسين بن خالد، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وعن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام، في الرجل يأتي البهيمة... الخ. وفي آخره: فقلت وما ذنب البهيمة؟ فقال: لا ذنب لها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا، وأمر به، كي لا يجترئ الناس بالبهائم، وينقطع النسل. ________________________________________
