[ 590 ] [ ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين، أو الاقرار ولو مرة، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات. ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا قتل في الرابعة. ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الاحصان، ويغلظ هنا زيادة على الحد، ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر. ولا يثبت إلا بأربعة شهود. وفي رواية: يكفي إثنان لأنها شهادة على واحد. ومن لاط بميت كمن لاط بحي، ويعزر زيادة على الحد. ومن استمنى بيده عزر بما يراه الامام عليه السلام. ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين. ولو قيل: يكفي المرة كان حسنا. ] " قال دام ظله ": ولا يثبت إلا بأربعة شهود، وفي رواية، يكفى إثنان، لأنها شهادة على واحدة. القول الأول هو الأصل المسلم، أعني أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة، وأما ما أحاله إلى الرواية، فهو للشيخ في النهاية. " قال دام ظله ": ويثبت بشهادة عدلين، أو الاقرار مرتين ولو قيل: يكفي المرة، كان حسنا. أقول: الثبوت بإقرارين لا نزاع فيه، لكن هل يثبت بالمرة الواحدة؟ قال المتأخر: لا، وخرج شيخنا الثبوت، وهو أشبه. (لنا) أن مقتضى الأصل قبول إقرار العاقل على نفسه، ولو مرة، ترك العمل به في مواضع، لدلالة النص، وعمل به فيما خلا عنه. ________________________________________
