[ 597 ] [ (الثانية) يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس. فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد (ورد خ) فاضل الدية، وله قطع البعض، ويرد عليهم الآخرون. (الثالثة) لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما، ولو كن أكثر رد الفاضل إن قتلهن، وإن قتل بعضا رد البعض الآخر. ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما، ويختص الرجل بالرد. ] الناقص ديته. ولنعين مثالا للبيان، وذلك (1) حر وخنثى اشتركا في قتل حر، واختار ولي المقتول قتل الخنثى، فيلزم الشريك أن يرد خمسمائة دينار إلى شريكه المقتول، لكن دية الخنثى، سبعمائة وخمسون (دينارا خ) فخمسمائة منها في مقابل جنايته، ويبقى له مائتان وخمسون دينارا أخذ مما رده الشريك وهو خمسمائة. ويفضل من ذلك مائتان وخمسون، يأخذها ولي المقتول، هذا معنى قوله: (وإن فضل منهم كان له). " قال دام ظله ": ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما، ويختص الرجل بالرد، والمفيد جعل الرد أثلاثا. تقرير هذا الكلام، أنه إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل، فولي المقتول بالخيار، إن شاء قتلهما، ويرد خمسمائة على ولي الرجل، ولا شئ لولي المرأة، لأن ديتها خمسمائة تمشى بجنايتها، وهو مقتضى النظر، ذهب إليه الشيخ وأتباعه والمتأخر. وقال المفيد: بجعل الرد أثلاثا، لاولياء الرجل ثلثاه، وللمرأة ثلثه. ________________________________________ (1) في بعض النسخ: ولنعين مثالا في ذلك، حر وخنثى... الخ. ________________________________________
