[ 601 ] [ ولو قتلت امرأة وعبد (1) فعلى كل واحد منهما نصف الدية، فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا رد، فإن زادت رد (ردت خ) (2) على مولاه الزيادة. القول في الشرائط المعتبرة في القصاص: وهي خمسة: (الأول) الحرية: فيقتل الحر بالحر، ولا رد، وبالحرة مع الرد، والحرة بالحرة وبالحر. وهل يؤخد منها الفضل؟ الأصح: لا. وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية الحر فتنصف (فينتصف خ) ديتها ويقتص له مع رد التفاوت، وله منها ولا رد. ويقتل العبد بالعبد وبالأمة، والأمة بالامة وبالعبد. ] شرائط القصاص " قال دام ظله ": وهل يؤخذ منها الفضل؟ الأصح لا. قوله: (الأصح لا) تنبيه على ما روي عن علي عليه السلام، أن الحرة تقتل بالحر، ويؤخذ منها فاضل ديتها (3) وهي متروكة، لاعمل عليها. ________________________________________ (1) رجلا حرا (الرياض). (2) المرأة أو الولي (الرياض) (3) الذي عثرنا عليه بهذا المضمون ما أورده في الوسائل، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، إن أمير المؤمنين عليه السلام، قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا، وقال في الوسائل - بعد نقلها - أقول: هذا محمول على رد بقية الدية، لما مر. الوسائل باب 33 حديث 14 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 61. ________________________________________
