[ 606 ] [ مسائل (الأولى) لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله. ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية: هو لاولياء الأخير. ] والمتأخر وشيخنا دام ظله، وهو أظهر (أشبه خ). مسائل " قال دام ظله ": ولو قتل العبد حرين على التعاقب، ففي رواية: هو لاولياء الأخير، وفي أخرى: يشتركان فيه، ما لم يحكم به لولي الأول. الرواية الأولى رواها أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار، واحدا بعد واحد؟ قال: فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه (الحديث) (1). والرواية ضعيفة، فإن الحسن بن (2) علي بن فضال فطحي، وكذا ابن عقبة. وحلمها المتأخر على ما إذا استرقه أولياء الأول، وعفوا عنه، واختاره بهذا المعنى. والرواية الاخيرة رواها ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما، إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فإن جرح رجلا في أول النهار، وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال: فإن جنى بعد ذلك جناية، فإن جنايته على الأخير (3). ________________________________________ (1) الوسائل باب 45 حديث 3 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 77. (2) في النسخ التي عندنا كلها: رواها علي بن فضال... الخ ثم قال الشارح ره: فإن علي بن فضال فطحي... الخ، والصواب ما أثبتناه كما في التهذيب والاستبصار والوسائل. (3) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب القصاص ج 19 ص 77. ________________________________________