[ 607 ] [ وفي أخرى: يشتركان فيه ما لم يحكم (به خ) لولي الأول. (الثانية) لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للاول ويسراه للثاني. وقال في النهاية: لو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله اليمنى باليد. وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول، والرجل بالأخير فالأخير، ولمن يبقى بعد ذلك الدية، ولعله استناد إلى رواية حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السلام (أبي عبد الله عليه السلام خ) (1). (الثالثة) إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد، ] واختارها في الاستبصار وشيخنا في الكتابين، وهو أشبه. ويدخل في حكم الحاكم استرقاق الاولياء وعفوهم، لأنه يكون بحكمه، خصوصا مع وجود الحاكم بالأصالة، ولهذا خص الرواية بحكم الوالي. وقال المتأخر: لا تأثير لحكم الحاكم، وعلى ما قلناه لا منع، واختياره (2) موافق له. وقول المصنف: (على التعاقب) احتراز من أن يكون القتل معا. " قال دام ظله ": إذا قتل العبد حرا عمدا فاعتقه مولاه، ففي العتق تردد، أشبهه أنه لا ينعتق. التردد للشيخ في المبسوط، فله فيه قولان، وقال في الخلاف: يتعلق حق المجني عليه عمدا بالعبد، وعليه العمل. فاما إذا كان القتل خطأ، ففي النهاية: جاز عتقه، ولزم المولى دية المقتول، لأنه ________________________________________ (1) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب قصاص الطرف، ج 19 ص 131 وفيه " عن حبيب السجستاني قال: سألت أبا جعفر عليه السلام ". (2) لعله كناية عن أنه لا تأثير لهذا الاختيار أو إن المراد أن اختياره موافق لنفسه بمعنى أنه متفرد في هذا الاختيار. ________________________________________