[ 608 ] [ أشبهه: أنه لا ينعتق، لأن للولي التخيير في الاسترقاق، ولو كان خطأ ففي رواية عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام (1): يصح، ويضمن المولى الدية. وفي عمرو ضعف، والأشبه: اشتراط الصحة بتقدم الضمان. (الشرط الثاني) الدين: فلا يقتل المسلم بكافر، ذميا كان أو غيره ]، عاقلته، وهو مروي، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى علي (أمير المؤمنين خ) عليه السلام في عبد قتل حرا خطأ، فلما قتله، أعتقه مولاه، قال: فأجاز عتقه وضمنه الدية (2). وعمرو بن شمر مطعون، بأنه يضع الحديث عن جابر، فلا عمل على ما ينفرد به. وقال المتأخر: مقصود الشيخ أنه إذا تبرع به المولى، فاعتقه فولاؤه له، وهو عاقلته (3). والشيخ غير راض بهذا التفسير، فإن الفرض أن العتق حصل بعد الجناية، فكيف يعقل المولى ما جناه حال العبودية. لكن يمكن أن يحمل كلام الشيخ على ما أن المولى كان مخيرا بين تسليم العبد وافتكاكه، فاما إذا اعتقه دل على أنه يريد افتكاكه، فيضمن جنايته. ولو نزلنا عن هذا التأويل نقدح (ليقدح خ) في الرواية، ونذهب إلى أن العتق غير صحيح، إلا إذا ضمن جنايته، متقدما على ما على العتق، كان حسنا (4). ________________________________________ (1) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ديات النفس، ج 19 ص 160. (2) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب ديات النفس. (3) عبارة السائر هكذا: وانما مقصود شيخنا أبي جعفر، إذا اعتقه مولاه تبرعا فإنه مولاه، وله ولاؤه، وهو يعقل عنه بعد ذلك (انتهى). (4) الظاهر أن قوله: كان حسنا جواب لقوله: ولو نزلنا. ________________________________________