[ 610 ] [ " وكذا الاقارب. وفي قتل الجد بولد الولد تردد. (الشرط الرابع) كمال العقل: فلا يقاد المجنون ولا الصبي، وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة. وفي رواية: يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ]. قال دام ظله ": وفي قتل الجد بولد الولد، تردد. منشأ التردد، الخلاف في الجد، هل يطلق عليه لفظ الأب أم لا؟ فمن قال: يطلق، وهو الظاهر من كلام الله وكلام الفصحاء، لا يقتل عنده، ومن قال: لا يطلق: يقتل عنده. " قال دام ظله ": وفي رواية: يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا، وفي أخرى: إذا بلغ خمسة أشبار تقام عليه الحدود، والأشهر أن عمده خطأ، حتى يبلغ التكليف. فأما رواية العشر، فقد ذكرناها قبل هذا (1). ورواية الأشبار، رواها النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار، اقتص منه، وإلا قضى بالدية (2). فاما عمدهم كالخطأ، به عدة روايات (منها) ما رواه محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: عمد الصبي وخطأه واحد (3). ________________________________________ (1) لم نعثر على رواية دالة على ثبوت القصاص بالخصوص على من بلغ شهرا، نعم قد وردت أخبار تدل على نفوذ وصيته فراجع باب 44 من كتاب الوصية. (2) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 66 وباب 11 حديث 4 من أبواب العاقلة ج 19 ص 307، ولفظه هكذا: قال: أمير المؤمنين عليه السلام، في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار، اقتص منه، وإذا لم يبلغ خمسة أشبار، قضى بالدية، ولا يخفى أنه ليس فيه أنه تقام عليه الحدود والله العالم. (3) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب العاقلة. ________________________________________