[ 613 ] [ أما الاقرار: فيكفي المرة، وبعض الأصحاب يشترط التكرار (مرتين خ). ويعتبر في المقر: البلوغ والعقل والاختيار والحرية. ولو أقر واحد بالقتل عمدا والآخر خطأ تخير الولي في تصديق أحدهما. ولو أقر واحد بقتله عمدا وأقر آخر أنه هو الذي قتله ورجع الأول درئ عنهما القصاص والدية، وودي من بيت المال، وهو قضاء الحسن بن علي عليهما السلام. ] ما يثبت به القتل " قال دام ظله ": أما الاقرار فيكفي المرة، وبعض الأصحاب يشترط التكرار مرتين. يريد ببعض الأصحاب الشيخ في النهاية وأتباعه والمتأخر، فإنهم ذهبوا إلى أنه يكفي الاقرار دفعتين، ومقتضى النظر أن إقرار البالغ العاقل مقبول، فتكفي المرة الواحدة، وهو اختيار شيخنا تمسكا بالاصل، إذ لا دليل هنا على وجوب التكرار. " قال دام ظله ": ولو أقر واحد بقتله عمدا، وأقر آخر أنه هو الذي قتله (إلى قوله): وهو قضاء الحسن بن علي عليهما السلام. روى علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم، وإذا برجل مذبوح يتشحط في دمه، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا فأقيدوه به، فلما ذهبوا به، اقبل رجل مسرع (إلى أن قال): فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للاول: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد علي امثال هؤلاء الرجال، وأخذوني وبيدي سكين، ملطخ بالدم، والرجل يتشحط في دمه، وانا قائم عليه، ________________________________________