[ 625 ] [ " ولو قطع شحمة الاذن فاقتص منه فألصقها المجني عليه كان للجاني إزالتها ليتساويا في الشين. ويقطع الانف الشام بعادم الشمم، والأذن الصحيحة بالصماء. ولا يقطع ذكر الصحيح بالعنين. وتقلع عين الاعور (1) بعين ذي العينين وإن عمي. ] قال دام ظله ": وتقلع عين الاعور، بعين ذي العينين وإن عمي، وكذا يقتص له منه بعين واحدة، وفي رد نصف الدية قولان، المروي الجواز. القول للشيخ قال في النهاية: يخير بين الدية كاملة، وبين قلع إحدى عينيه، وأخذ نصف الدية. ومستند هذا القول، ما روي، عن محمد بن قيس، قال، قال أبو جعفر عليه السلام، قضى أمير المؤمنين عليه السلام، في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة، ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه (2). ومثله عن أبي عمران الارمني، عن عبد الله بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام (3). وقال في الخلاف: هو مخير إما (أن خ) يقتص من إحدى عينيه، أو يأخذ الدية كاملة، واختاره شيخنا والمتأخر، وهو أشبه، أما الاقتصاص فللآية (4) وأما أخذ ________________________________________ (1) أي: ذي العين الواحدة خلقه أو بآفة أو قصاص أو جناية (بعين ذي العينين) المماثلة لها محلا وإن عمي بذلك الاعور وبقي بلا بصر (الرياض). (2) الوسائل باب 27 حديث 2 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 252. (3) الوسائل باب 27 حديث 4 من أبواب ديات الاعضاء قل بالمعنى فراجع. (4) قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالاذن المائدة - 45. ________________________________________
