[ 626 ] [ وكذا يقتص له منه بعين واحدة، وفي رد نصف الدية قولان، المروي: الجواز. وسن (وسني خ) الصبي ينتظر فيه، فإن عادت ففيها الأرش وإلا كان فيها القصاص. ولو جنى بما أذهب النظر مع سلامة الحدقة اقتص منه، بأن يوضع على أجفانه القطن المبلول ويفتح العين ويقابل بمرآة محماة مقابلة للشمس حتى يذهب النظر ] الدية كاملة، فلتواتر الأخبار، (منها) ما ذكرناه (ومنها) ما رواه محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا قطع الانف من المارن ففيه الدية تامة، - وعد أعضاء - ثم قال: والعينان كذلك وفي العين العوراء الدية تامة (1). والمراد بالعوراء العين الصحيحة من الاعور، لأن الفاسدة ليست لهادية كاملة. وتوهم المتأخر أن المراد من العوراء هي الفاسدة، ونزل كلام الشيخ في النهاية: (في العين العوراء الدية كاملة: إذا كانت خلقة) أو قد ذهبت في آفة من جهة الله تعالى - عليها (2) وفسر الدية الكاملة بخمسمائة. وهو وهم، فإنه لم يذهب ذاهب إلى أن في الفاسدة خمسمائة قائمة كانت أو مطبوقة (مطبقة خ) وقول الشيخ إذا كانت خلقة، تقديره إذا كانت الذاهبة خلقة، وحذفت، لأن لفظ العوراء دالة عليها. ________________________________________ (1) الوسائل باب 1 حديث 8 من أبواب دية الاعضاء، وفيه بعد قوله: تامة، هكذا: وفي أسنان الرجل الدية تامة، وفي أذنيه الدية كاملة، والرجلان والعينان بتلك المنزلة: ج 19 ص 216. (2) يعني نزله على ما إذا كانت عوراء خلقة. ________________________________________