[ 627 ] [ ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع، ففي رواية: يقطع كف القاطع ويرد عليه دية الأصابع. ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم، ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يخرج فيقتص منه، ويقتص ممن جنى في الحرم فيه. ] " قال دام ظله ": ولو قطع كفا مقطوعة الأصابع، ففي رواية، يقطع كف القاطع، ويرد عليه دية الأصابع. هذه رواها سهل بن زياد، عن الحسن بن العباس بن الحريش (1)، عن أبي جعفر الثاني (في حديث) قال: اقطع يد قاطع الكف أصلا، ثم أعطه دية الأصابع (الحديث) (2). وأفتى عليها الشيخ في النهاية والخلاف. وقال في المبسوط (الخلاف خ) ليس له أخذ الدية، إلا أن يكون هو أخذ ديتها. وقال المتأخر: يسقط القصاص هنا، لأنه لا خلاف بيننا أنه لا يقتص من العضو الكامل للناقص، ويعدل إلى الحكومة، وهو وجه، لو ثبت دعواه. " قال دام ظله ": ولا يقتص ممن لجأ إلى الحرم، إلى آخره. هذا هو المتفق عليه، وألحق الشيخان: وإلى (3) مشاهد الأئمة علهيم السلام. ________________________________________ (1) بالحاء المهملة المفتوحة والراء المهملة المكسورة والياء المثناة من تحت الساكنة والشين المعجمة وقيل هو مصغر على وزن زبير (هكذا في هامش أصول الكافي ج 1 ص 205). (2) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 1 من أبواب قصاص الطرف، ثم قال: وهذا حكم الله ج 19 ص 129. (3) يعني وألحق الشيخان من لجأ إلى مشاهد الأئمة عليهم السلام بمن لجأ إلى الحرم. ________________________________________