[ 637 ] [ ولو أبرأه المريض أو الولي فالوجه: الصحة، لإمساس الضرورة إلى العلاج. ويؤيده رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام (1). وقيل: لا يصح، لأنه إبراء مما لا يجب. وكذا البحث في البيطار. والنائم إذا انقلب على إنسان أو فحص برجله فقتل ضمن في ماله على تردد. ] في موجبات الضمان " قال دام ظله ": ولو أبرأه المريض أو الولي، فالوجه الصحة، إلى آخره. لما ثبت أن الطبيب ضامن لما يتلف بعلاجه، ومست الحاجة إليه، لزم على الشارع تشريع وسيلة يتوصل بها إليه، وهي إبراء المريض أو الولي. فروى السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام، من تطبب أو تبيطر، فليأخذ البراءة من وليه، وإلا فهو له ضامن (2). وعليه فتوى الشيخ وأتباعه وأبي الصلاح. وقال المتأخر: لا يصح هذا الايراد لأنه إسقاط حق غير ثابت (والجواب) أنه لم لا يجوز أن يسوغ الشرع هنا، لضرورة دفع الضرر. " قال دام ظله ": والنائم إذا انقلب على إنسان، أو فحص برجله، فقتل، ضمن في ماله، على تردد... الخ. وجه التردد من أنه قتل خطأ، فيكون ديته على العاقلة. ________________________________________ (1) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان، ج 19 ص 195. (2) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 194. ________________________________________
