[ 639 ] [ " ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت ضمن الدية. وكذا الزوجة. وفي النهاية: إن كانا مأمونين فلا ضمان. وفي الرواية (1) ضعف. ] قال دام ظله ": ولو أعنف بزوجته جماعا أو ضما فماتت، ضمن الدية، وكذا الزوجة، وفي النهاية: إن كانا مأمونين فلا ضمان، وفي الرواية ضعف. أما ضمان الدية مطلقا، فلأنه شبيه العمد، ولما رواه الحلبي، وسليمان بن خالد، قالا: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه؟ قال: الدية كاملة، ولا يقتل الرجل. (2) وهو اختيار سلار وشيخنا والمتأخر، أفاد هنا تفصيلا بأن قال: إذا كانا متهمين وادعى الولي القتل عمدا، يرجع إلى القسامة، وإن كانا مأمونين فالدية، وهو حسن. فاما تفصيل النهاية - وهو مذهب المفيد أيضا - فاستند الشيخ إلى ما رواه يونس عن بعض أصحابنا (أصحابه خ)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته، أو امرأة أعنفت على زوجها، فقتل أحدهما الآخر، فقال: لا شئ عليهما، إذا كانا مأمونين (الحديث) (3). وفسر بأن المراد، لا شئ عليه من القود لا من الدية، وما قدمناه هو المختار، وضعف الرواية لإرسالها. ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 29 حديث 3 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 200. (2) الوسائل باب 31 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 201. (3) الوسائل باب 31 حديث 4 من أبواب موجبات الضمان، وتمامه: فإن اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل ج 19 ص 202. ________________________________________