[ 641 ] [ وفي المقنعة: عليهما ثلثا الدية. ويسقط الثلث لركوبها عبثا، والأول رواية أبي جميلة، عن سعد (الاسكاف - كما في الوسائل) عن الاصبغ قال: قضى علي عليه السلام بذلك (1). وفي أبي جميلة ضعف، وما ذكره المفيد حسن. وخرج متأخر وجها ثالثا، فأوجب الدية على الناخسة إن كانت ملجئة، وعلى القامصة إن لم تكن ملجئة. وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة فوقع على أحدهم فمات، ضمن الاخران ديته. ] الراكبة إن كانت صغيرة مكرهة، فالدية نصفان، وإن كانت بالغة مختارة، فالدية أثلاث، قاله الرواندي في الرائع، وهوجمع بين قولي الشيخين. وقال أبو الصلاح: إن كانت راكبة بأجر، فالدية على الناخسة والقامصة، وإلا فنختار مذهب المفيد، وقال: هو قضاء علي عليه السلام، والمشهور من قضائه عليه السلام ما ذكره الشيخ (2). وأما استناد الشيخ فإلى الرواية، وضعفها بين. ووجه قول المفيد هو أن لكل واحدة تأثيرا في القتل، فكأنهن مشتركات. وتفصيل المتأخر حسن، لأنها إذا لم تكن الناخسة ملجئة، فلا تأثير لها في القتل، وإذا كانت ملجئة، فانها (فكأنها خ) مستقلة، والمركوبة كالآلة، واختار شيخنا في كتبه قول المفيد، ولا أرى بقول المتأخر بأسا، وهو أوثق في الحكم. " قال دام ظله ": وإذا اشترك في هدم الحائط ثلاثة، إلى آخره. روى عبد الله بن طلحة، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه ________________________________________ (1) الوسائل باب 7 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان، ج 19 ص 178. (2) لاحظ الوسائل باب 7 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 178. ________________________________________
