[ 642 ] [ وفي الرواية (1) ضعف، والأشبه: أن يضمن كل واحد ثلثا، ويسقط ثلث لمساعدة التالف. ومن اللواحق مسائل (الأولى) من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى يرجع إليه. ] السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط، اشترك في هدمه ثلاثة نفر، فوقع على واحد منهم، فمات، فضمن الباقين ديته، لأن كل واحد منهما ضامن لصاحبه (2). وابن أبي حمزة قيل: كان واقفيا، فلا وثوق (يوثق خ) على ما ينفرد به، وأفتى عليها الشيخ في النهاية وابن بابويه في المقنع. فالأصح أن الثلاثة مشتركون في السبب، فيسقط ثلث المهدوم عليه، وعلى الآخرين الثلثان، وهو اختيار المتأخر ويظهر ذلك من كلام الشيخ في المبسوط. " قال دام ظله ": من دعا غيره فأخرجه من منزله ليلا، ضمنه حتى يرجع إليه، إلى آخره. من أخرج غيره من منزله، لا يخلو (إما) أن يوجد (3) حيا (أو) قتيلا (أو) ميتا (فعلى الأول) لا بحث (وإن كان الثاني) - ولا بينة على تعيين القاتل - فعليه الدية، على الأظهر من أقوال (كلام خ) الأصحاب. ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان، والظاهر، أن ضعفها بالإرسال ووجود علي بن أبي حمزة بل ووجود أبي بصير. (2) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس، بسند الشيخ ج 19 ص 175. (3) في أربع نسخ هكذا: إما أن يوجد (وجد خ) بعد الاخراج أو لم يوجد، فإن وجد (بعده خ) فلا يخلو إما أن يكون حيا... الخ. ________________________________________
