[ 643 ] [ ولو وجد مقتولا وادعى قتله على غيره وعدم البينة، ففي القود تردد، أشبهه: أنه لا قود، وعليه الدية، ولو وجد ميتا ففي لزوم الدية قولان، أشبههما: اللزوم. ] ويظهر من رواية عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليه السلام، أن عليه القود (1) والفتوى على الأول. (وإن كان الثالث) وهو أن يوجد (وجد خ) ميتا فإن ادعى المخرج أنه مات حتف أنفه، فعليه البينة، ومع عدمها، فالدية، على قول الشيخين وسلار وشيخنا دام ظله هنا. وهو الأشبه بالنظر إلى ما سلم من قولهم: من أخرج غيره من بيته فهو ضامن حتى يرجع إليه، وهو مروي، عن عبد الله بن ميمون، عن أبي عبد الله عليه السلام. (2) وعن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي جعفر عليه السلام، عن رسول الله صلى الله عليه وآله. (3) وقال المتأخر: لا دية عليه، إلا أن يكون متهما، وقال شيخنا في الشرائع: ولعل الأشبه أنه لا يضمن، وهو بالنظر إلى البراءة الاصلية، وإن لم يدع المخرج موته، فعليه الدية، ومع دعوى الاولياء العمد، يثبت بالقسامة (القسامة خ). ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 18 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس، والرواية طويلة فراجع ج 19 ص 36. (2) الوسائل باب 18 حديث 2 من أبواب القصاص في النفس، ولفظه هكذا: إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته. (3) الوسائل باب 18 قطعة من حديث 1 من أبواب القصاص في النفس، واللفظ هكذا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم عليه البينة أنه قد رده إلى منزله... إلخ. ________________________________________