[ 649 ] [ ومن الأصحاب من شرط في ضمان المولى صغر المملوك. البحث الثالث في تزاحم الموجبات: إذا اتفق المباشر والسبب ضمن المباشر كالدافع مع الحافر، والممسك مع الذابح. ولو جهل المباشر السبب ضمن المسبب كمن غطى بئرا حفرها في غير ملكه فدفع غيره ثالثا فالضمان على الحافر على تردد. ومن الباب واقعة الزبية: وصورتها وقع واحد تعلق بآخر والثاني بالثالث وجذب الثالث رابعا فأكلهم الأسد ففيه روايتان. ] وعلى ما شرطه، قال: لو كان الراكب بالغا، وجنى على بني آدم، تتعلق الجناية برقبته (بقيمته خ) يباع فيها، أو يفديه السيد، وإن كان جنى على الأموال، فيسقط. واختار شيخنا في الشرائع، أنها تتعلق برقبته، يتبع بها إذا أعتق، وهو أشبه. في تزاحم الموجبات " قال دام ظله ": فالضمان على الحافر، على تردد. التردد هنا ضعيف، والوجه الضمان، كما هو مذهب الأصحاب. " قال دام ظله ": ومن الباب واقعة الزبية، إلى آخره. انما قال: من الباب، لأنها زوحم فيها، وفيها روايتان، إحداهما عن محمد بن قيس (1) وهي مشهورة بين الأصحاب. والأخرى، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبد الله بن عبد الرحمن الاصم، عن مسمع بن عبد الملك (2). ________________________________________ (1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 176. (2) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان ج 19 ص 176. ________________________________________
