[ 650 ] [ (إحداهما) رواية محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين علي عليه السلام في الأول فريسة الأسد، وأغرم أهله ثلث الدية للثاني، وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية (1). (والأخرى) رواية مسمع بن أبي عبد الله، أن عليا عليه السلام ] وهي ضعيفة السند، فإن (سهل بن زياد) عامي و (ابن شمون) غال، فهي مطرحة. وقال سلار في رسالته: على الأول ثلث الدية، وعلى الثاني ثلث الدية (الثلث) وعلى الثالث الثلث، ويعطى الرابع الدية الكاملة (كاملة خ). وقال الشارح لرسالته (2) أن هذا القول موافق لرواية محمد بن قيس، مفسرا لها، بأن أولياء الأول، يعطون ثلث الدية للثاني، ويضيف أولياء الثاني إلى ذلك الثلث، ثلثا آخر، ويعطون للثالث، فيحصل عنده ثلثان، فيضيف أولياؤه إليها، ثلثا آخر، ويعطون للرابع، فيكون عنده الدية كاملة. وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك: الثلاثة قتلوا الرابع بجرهم إياه، فعلى كل واحد ثلث الدية. فأقول: على هذا انما منع الأول من الدية، لأنه قتل وما قتل، والثاني والثالث، لأنهما قتلا وقتلا، فأخذا، وأعطيا، واختص الرابع، لأنه قتل وما قتل. ________________________________________ (1) الوسائل باب 4 حديث 2 من أبواب موجبات الضمان، ج 19 ص 176. (2) لم نعثر على شارحها، نعم ذكر في الذريعة إلى تصانيف الشيعة - ج 20 ص 298 عند ذكر المراسم لأبي يعلى حمزة الملقب بسلار أو سالار بن عبد العزيز الديلمي - ما هذا لفظه: وعند الشيخ محمد السماوي نسخة عليها إجازة القطب الراوندي سعيد بن هبة الله الذي توفي 573 وهي بخطه الشريف (إلى أن قال): وهي أول النسخة (الجواهر) لابن البراج وكلها بخط واحد والشرح أيضا ناقص من أول الزكاة إلى الحدود المنتهي إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو آخر المراسم (انتهى). ________________________________________
