[ 651 ] [ قضى للاول ربع الدية، وللثاني ثلث الدية، وللثالث نصف الدية، وللرابع الدية تماما، وجعل ذلك على عاقلة الذين ازدحموا (1). وفي سند الاخيرة إلى مسمع ضعف، فهي ساقطة، والأولى مشهورة، وعليها فتوى الأصحاب. (النظر الثالث) في الجناية على الأطراف: ومقاصده ثلاثة: الأول في ديات الاعضاء: وفي شعر الرأس الدية، وكذا اللحية، فإن نبتا فالارش. وقال المفيد: إن لم ينبتا فمائة دينار. وقال الشيخ في اللحية: إن نبتت ثلث الدية. ] في الجناية على الأطراف " قال دام ظله ": وقال المفيد: إن لم ينبتا فمائة دينار، وقال الشيخ: في اللحية، إن نبت (نبتت خ) ثلث الدية. أما قول المفيد، فما وقفت على مستنده، وكذا قاله شيخنا دام ظله. وأما قول الشيخ - وبه قال ابن بابويه في المقنع - فمستنده رواية مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام، في اللحية، إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة، فإذا نبتت فثلث الدية (2). وفي طريقها إلى مسمع (سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون) وهما ضعيفان، ولهذا قال: (وفي الرواية ضعف). ________________________________________ (1) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب موجبات الضمان، ج 19 ص 176. (2) الوسائل باب 37 حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 260. ________________________________________