[ 652 ] [ وفي الرواية ضعف، وفي شعر رأس المرأة ديتها، فإن نبت فمهرها (فمهر مثلها خ). وفي الحاجبين خمسمائة دينار، وفي كل واحد مائتان وخمسون، وفي بعضه بحسابه. وفي العينين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية. وفي الاجفان الدية. قال في المبسوط: وفي كل واحد ربع الدية. وفي الخلاف: في الأعلى الثلثان، وفي الأسفل الثلث. وفي النهاية: في الأعلى ثلث الدية، وفي الأسفل النصف، وعليه الأكثر. وفي عين الاعور الصحيحة الدية الكاملة إذا كان العور خلقة أو ذهبت بشئ من قبل الله. وفي خسف العوراء روايتان، أشهرهما: ثلث الدية. ] أفتى بها المتأخر وليت شعري إذا لم يعمل بخبر الآحاد، فمن أين الاجماع، أو تواتر الأخبار، أو نص القرآن على هذا؟ " قال دام ظله " وفي خسف العوراء روايتان، أشهرهما ثلث الدية. روى عبد الله بن سليمان، عن عبد الله بن أبي جعفر، عن أبي عبد الله عليه السلام، في العين العوراء، تكون قائمة، فتخسف؟ قال: قضى فيها علي بن أبي طالب عليه السلام، بنصف الدية، في العين الصحيحة. (1) ________________________________________ (1) الوسائل باب 29 حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 254. ________________________________________