[ 653 ] [ وفي الانف الدية. وكذا لو قطع مارنه أو كسر ففسد، ولو جبر على غير عيب فمائة دينار، وفي شلله ثلثا ديته. وفي الحاجز نصف الدية. وفي أحد المنخرين نصف الدية، وفي رواية ثلث الدية. وفي الاذنين الدية، وفي كل واحد نصف الدية، وفي بعضها بحساب ] وهو اختيار الشيخ في النهاية وأبي الصلاح. وفي أخرى، عن عبد الله بن سليمان أيضا، عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل فقأ عين رجل ذاهبة، وهي قائمة، قال: عليه ربع دية العين (1) واختاره المفيد. وفي طريق هذه الرواية، أبو جميلة، وفيه ضعف، فالأولى أشهر، وللمتأخر هنا وهم، وقد أشرنا إليه قبل هذا في مسألة وتقلع عين الاعور. " قال دام ظله ": وفي أحد المنخرين نصف الدية، وفي رواية، ثلث الدية. هذه رواها غياث، عن أبي جعفر عن أبيه، عن علي عليهم السلام (في حديث) (2). ومثله في رواية محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه، عن عبد الرحمن، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام (3). ________________________________________ (1) الوسائل باب 29 حديث 2 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 255. (2) الوسائل باب 43 ذيل حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء، وفيه: وفي كل جانب من الانف ثلث دية الانف. (3) الوسائل باب 43 ذيل حديث 2 من أبواب ديات الاعضاء، وفيه: وفي خشاش الانف كل واحد ثلث الدية 19 ص 268 وفي رواية 3 من باب 4 منها: عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قضى في خرم الانف ثلث دية الانف ج 19 ص 221. ________________________________________
