[ 657 ] [ ينبت فله دية المثغر. وفي رواية: فيها بعير من غير تفصيل، وهي رواية السكوني (1) ومسمع (2)، والسكوني ضعيف، والطريق إلى مسمع في هذه ضعيف أيضا. وفي اليدين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وحدهما (وحدها خ) المعصم. وفي الأصابع الدية، وفي كل واحدة عشر الدية على الأشهر. ] الثغر (3) هو سن الصبي التي تنبت بعد السقوط، يقال: اثغر وثغر، إذا نبتت بعد السقوط، وثغر الغلام، إذا سقطت سن اللبن منه، فدية المثغر، هو دية البالغ الصحيح السن. فاما ما رواه النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، أن عليا عليه السلام، قضى في سن الصبي، إذا لم يثغر ببعير (4)، فهو اختيار الشيخ في المبسوط. وزعم المتأخر أنه ما أفتى بها أحد من أصحابنا إلا الشيخ في مبسوطه. " قال دام ظله ": وفي الأصابع الدية، وفي كل واحدة عشر الدية، على الأشهر. قوله: (على الأشهر) تنبيه على ما رواه ظريف بن ناصح في كتابه، أن الأصابع متساوية، إلا الابهام، فإن لها ثلث الدية (5). ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 38 حديث 5 من أبواب ديات الاعضاء، ج 19 ص 263. (2) الوسائل باب 8 حديث 6 من أبواب ديات الاعضاء، ج 19 ص 225. (3) هكذا في النسخ، ولعل الصواب الثغر بدون التاء وفي القاموس الثغر من خيار العشب وتحرك واحده بهاء وكل جوبة أو عورة منفتحة والفم أو الاسنان أو مقدمها أو مادامت في منابتها (انتهى). (4) الوسائل باب 33 حديث 3 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 258. (5) الوسائل باب 17 قطعة من حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء، وفيها: ودية الأصابع، دية كل اصبع منها سدس دية الرجل، ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية قصبة الأربع سوى الابهام... الخ. ________________________________________