[ 658 ] [ وقيل: في البهام ثلث دية اليد، ودية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد، وفي الابهام على اثنتين، وفي الاصبع الزائدة ثلث الاصلية، وفي شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها. وفي الظفر إذا لم ينبت أو نبت أسود عشرة دنانير، فإن نبت أبيض ] وذهب إليها الشيخ في الاستبصار، قال: ويجوز أن يحمل الروايات الأخر، على هذا التفصيل، واليه أشار بقوله: (وقيل في الابهام ثلث الدية). والأظهر بين الأصحاب، والأشهر في الروايات، هو الأول، روى ذلك علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، (في حديث) قال: وسألته عن الأصابع، أهن سواء في الدية؟ قال: نعم (الحديث) (1). وروى زرعة، عن سماعة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الأصابع، هل لبعضها على بعض فضل؟ فقال: هن سواء في الدية (2). وفي رواية ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: اصابع اليدين والرجلين سواء في الدية، في كل اصبع عشر من الابل، وفي الظفر خمسة دنانير (3). فقال الشيخ: قوله: (في كل اصبع عشر من الابل) من كلام الراوي، وهو حسن، وإلا يطرح الرواية (4). " قال دام ظله ": وفي الظفر إذا لم ينبت، أو نبت أسود، عشرة دنانير، فإن نبت ________________________________________ (1) الوسائل باب 39 ذيل حديث 3 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 264. (2) الوسائل باب 39 حديث 6 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 265. (3) أورد صدره في الوسائل باب 39 حديث 4 (ج 19 ص 264) وذيله باب 41 حديث 2 من أبواب ديات الاعضاء ص 267. (4) وفي نسخة: (ولا تطرح الرواية). ________________________________________
