[ 660 ] [ وفي حشفة الذكر (الرجل خ) فما زاد ولو استؤصل الدية. وفي ذكر العنين ثلث الدية، وفيما قطع منه بحسابه. وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وفي الرواية (1) (رواية خ) في اليسرى ثلثا الدية لأن الولد منها. وفي أدرة (2) الخصيتين أربعمائة دينار، فإن فحج (3) فلم يقدر على المشي فثمانمائة دينار. وفي الشفرتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية. وفي الافضاء الدية، وهو أن يصير المسلكين واحدا. ] أقول: وجوب الدية في الثديين، هو على الأصل المسلم، أعني قولهم: (كل ما في الجسد منه إثنان ففيه الدية) (4). أما في الحلمتين فذهب الشيخ في المبسوط والخلاف، إلى أن فيهما الدية. وفيه إشكال، منشأه تساويهما بالثديين، أما أن فيهما ثمن الدية، ذهب إليه ابن بابويه، والشيخ في التهذيب، تمسكا برواية ظريف (5). " قال دام ظله ": وفي الافضاء، الدية، وهو أن يصير المسلكين واحدا، (وقيل): أن يخرق الحاجز بين مجرى (مخرج خ) البول ومخرج الحيض. ________________________________________ (1) راجع الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 236. (2) انتفاخهما (الرياض). (3) الفحج: تباعد مابين الرجلين في الاعقاب مع تقارب صدور القدمين (مجمع البحرين). (4) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء ص 213 ومتن الحديث هكذا: عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما كان في الجسد منه إثنان ففيه نصف الدية، مثل اليدين والعينين. (5) راجع التهذيب ج 10 ص 307 من طبعة النجف الاشرف، ولفظه هكذا: وأفتى عليه السلام في حلمة ثدى الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا... إلخ، ولم نجده في الوسائل. ________________________________________