[ 661 ] [ وقيل: أن يخرق الحاجز بين مجرى (مخرج خ) البول ومجرى الحيض، ويسقط ذلك من الزوج لو وطأها بعد البلوغ، أما لو كان قبله ضمن الدية مع المهر ولزمه الانفاق عليها حتى يموت أحدهما. وفي الرجلين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وحدهما مفصل الساق والقدم. وفي أصابعهما ما في أصابع اليدين. مسائل (الأولى) دية كسر الضلع خمسة وعشرون دينار إن كان مما خالط (يخالط خ) القلب، وعشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين. (الثانية) لو كسر بعصوص (1) الانسان أو عجانه (2) فلم يملك ] الذي ذكره أولا ورد في اللغة، يريد مسلك البول والغائط، وما قاله ثانيا تحديد الفقهاء. (فإن قيل): المسلكان هما مجرى البول ومخرج الحيض، فيكون القول الثاني والأول واحدا (قلنا): المسلكان أعم منهما، بل يتناول مخرج الغائط أيضا، ولهذا غلط بعض الفقهاء، وقال: الافضاء أن يصير مجرى البول والغائط واحدا (3)، وهو بعيد. " قال دام ظله ": لو كسر بعصوص الانسان أو عجنانه (عجانه خ) فلم يملك غائطه ولا بوله، ففيه الدية. ________________________________________ (1) استخوان نشستگاه، كعصفور، عظم الورك (مجمع البحرين). (2) العجان: ككتاب، مابين الخصية وحلقة الدبر (مجمع البحرين.) (3) في جميع النسخ (واحد) بالرفع والصواب ما أثبتناه. ________________________________________