[ 663 ] [ أو يفتدي ذلك بثلث الدية، وهي رواية السكوني، وفيه ضعف. (السادسة) من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملك بولها ففيه ديتها ومهر نسائها على الأشهر. ] هذا مروي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام، رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى عليه أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية (1). وعليها فتوى الشيخين وسلار، وقال المتأخر: عليه التعزير لاغير. " قال دام ظله ": من اقتض بكرا باصبعه، فخرق مثانتها، فلم تملك بولها، ففيه ديتها، ومهر نسائها على الأشهر، وفي رواية: ثلث ديتها. هذه رواها الحسين بن عثمان، عن أبي عمرو المتطبب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى علي عليه السلام، في رجل اقتض جارية باصبعه، فخرق مثانتها، فلم تملك بولها، فجعل لها ثلث الدية، مائة وسته ستين دينارا وثلثي دينار، وقضى عليه بصداق مثل نساء قومها (2) وفي طريقها ابن فضال. وروى هشام بن إبراهيم، عن أبي الحسن عليه السلام، أن عليه الدية كاملة (3). والشيخ ذهب إلى أن عليه مهر نسائها، وسكت عن الدية، وكذا أتباعه والمتأخر. فاما شيخنا دام ظله، تبع لفظ الرواية، وهو أولى. وفي رواية النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، رفعت ________________________________________ (1) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب قصاص الطرف من كتاب القصاص ج 19 ص 137. (2) الوسائل باب 30 حديث 2 من أبواب ديات الاعضاء ج 19 ص 256. (3) الوسائل باب 30 حديث 3 من أبواب ديات الاعضاء، فراجع الباب بالنسبة إلى سند الحديث بل واصله. ________________________________________
