[ 664 ] [ وفي رواية: ثلث ديتها. المقصد الثاني في الجناية على المنافع في العقل الدية، ولو شجه فذهب لم تتداخل الجنايتان. وفي رواية: إن كان بضربة واحدة تداخلتا، ولو ضربه على رأسه فذهب عقله فينتظر (انتظر خ) به سنة، فإن مات قيد به، وإن بقي ولم يرجع عقله فعليه الدية. ] جاريتان إلى علي عليه السلام، اقتضت إحداهما الأخرى في الحمام، فقضى على التي فعلت عقرها (1). ذكرها ابن بابويه في المقنع ومن لا يحضره الفقيه. في الجناية على المنافع " قال دام ظله ": في العقل الدية، ولو شجه فذهب، لم تتداخل الجنايتان، وفي رواية: إن كان بضربة واحدة تداخلتا، إلى آخره. هذه رواها الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن أبي عبيدة الحذاء، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة، فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ فذهب عقله؟ قال: إن كان المضروب لا يعقل منها أوقات الصلاة، ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له، فإنه ينتظر به سنة، فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه، وإن لم يمت فيما بينه وبين ________________________________________ (1) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب ديات الاعضاء، ولفظه هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام، أن عليا عليه السلام، رفع إليه جاريتان أدخلتا الحمام، فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها، وفي التهذيب أيضا بلفظ العقل لا العقر كما في المتن وكلاهما بمعنى الدية، قال في مجمع البحرين: وفي الحديث ذكر العقر بالضم وهو دية الفرج آه وذكر أيضا أن العقل الدية. ________________________________________
